ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة.
______________________________________________________
وبالجملة فالروايات الواردة بذلك مستفيضة جدا ولا معارض لها فيتعين العمل بها.
قوله : ( وإن لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة ).
أما جواز تناول الزكاة للهاشميين مع قصور الخمس عن كفايتهم فقال في المنتهى : إن عليه فتوى علمائنا أجمع (١). والمستند فيه ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ثم قال : « إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا ويكون فيمن تحلّ له الميتة » (٢).
واختلف الأصحاب في قدر المأخوذ فقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة (٣). وهو الأصح ، لرواية زرارة المتقدمة ، ولأن المقتضي للمنع قائم ولا دليل على إباحة ما زاد عن قدر الضرورة من نصّ أو إجماع فوجب تحريمه. وفسّر قدر الضرورة بقوت يوم وليلة (٤). ومقتضى رواية زرارة اعتبار ما دون ذلك.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٢٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١١ ، الوسائل ٦ : ١٩١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ ح ١.
(٣) قال به العلامة في المنتهى ١ : ٥٢٦ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٣٢٥.
(٤) حكاه في المسالك ١ : ٦١.