ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه. ولو فرّقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزي. وقيل : يجزي وإن أثم ، والأول أشبه. (١) وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.
______________________________________________________
ووجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع (١). وهو ضعيف جدا ، فإن المتنازع وجوب الحمل ابتداء لا وجوب الدفع مع الطلب. والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب ، لاستفاضة الروايات بجواز تولّي المالك لذلك بنفسه ووكيله (٢).
قوله : ( ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، ولو فرقها المالك والحال هذه قيل : لا يجزي ، وقيل : يجزي وإن أثم ، والأول أشبه ).
لا ريب في وجوب صرفها إلى الإمام عليهالسلام مع الطلب ، لوجوب طاعته وتحريم مخالفته. ولو دفعها المالك إلى المستحقين والحال هذه قال الشيخ : لا يجزيه (٣) ، لأنها عبادة لم يؤت بها على وجهها المطلوب شرعا ، فلا يخرج المكلف بها عن العهدة ، ولأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، والنهي في العبادة مفسد.
وقيل : يجزي ، واختاره في التذكرة ، لأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى مستحقه (٤). والمسألة محل تردد إلاّ أن الأمر فيها هيّن لاختصاص الحكم بطلب الإمام عليهالسلام ، ومع ظهوره عجّل الله فرجه تنضح الأحكام كلّها إن شاء الله.
قوله : ( ووليّ الطفل كالمالك في ولاية الإخراج ).
__________________
(١) المختلف : ١٨٧.
(٢) الوسائل ٦ : ١٩٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٦ وص ٢٩٦ أبواب الصدقة ب ٢٦.
(٣) المبسوط ١ : ٢٤٤.
(٤) التذكرة ١ : ٢٤١.