ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل لكل منهما حول على انفراده.
______________________________________________________
ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يجعل لأهله الحليّ من المائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال : « ليس فيه الزكاة » قال ، قلت : فإنه فرّ به من الزكاة قال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » (١).
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال : « لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة » (٢).
والجواب : أما الإجماع فقد تقدم الكلام عليه مرارا ، وأما الروايتان فضعيفتا السند ، ولو صح سندهما لوجب حملهما على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الإستبصار ، جمعا بين الأدلة (٣).
والمراد بالجنس في قول المصنف : أو عاوضها بجنسها أو مثلها ، النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز ، وبالمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخص من ذلك كالأنوثة والذكورة.
قوله : ( ولا تعدّ السخال من الأمهات ، بل لكل منهما حول بانفراده ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة الفضلاء : « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٨ ـ ٢١ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٧.
(٣) الإستبصار ٢ : ٨.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.