الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك ، وقيل : تحتسب من الزكاة ، والأول أشبه.
الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.
______________________________________________________
عن المعارض وإطباق المحققين منّا على العمل بها (١).
وربما ظهر من هذه العبارة عدم تحقق الخلاف في المسألة ، وكيف كان فالأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لأنهم من أرباب الزكاة ، وفي حال الغيبة يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له غيره فيكون الصرف إليهم مجزيا على القولين.
قوله : ( الرابعة ، إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك ، وقيل : تحتسب من الزكاة ، والأول أشبه ).
الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من وجوب ذلك على المالك ، لتوقف الدفع الواجب عليه. والقول باحتسابه من الزكاة للشيخ في موضع من المبسوط (٢). واحتج له في المختلف بأن الله تعالى أوجب على أرباب الزكاة قدرا معلوما من الزكاة فلا تجب الأجرة عليهم وإلاّ لزم أن يزاد على الذي وجب عليهم (٣). والجواب أن إيجاب الزكاة لا يستلزم نفي إيجاب غيرها مع قيام الدليل عليه.
قوله : ( الخامسة ، إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة ، كالفقر والكتابة والغزو ، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا ).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٨٩.
(٢) المبسوط ١ : ٢٥٧ قال : ويعطى الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين.
(٣) المختلف : ١٩١.