القول في زكاة الذهب والفضة
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ.
وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر.
______________________________________________________
قوله : ( القول في زكاة الذهب والفضة ، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر ).
القول لعلي بن بابويه (١) ـ رحمهالله ـ وحكاه المصنف في المعتبر عن
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ١٧٨.
![مدارك الأحكام [ ج ٥ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F596_madarek-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
