ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ، ولو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا.
الوصف الأول : الإيمان ، فلا يعطى كافرا ، ولا معتقدا لغير الحق.
______________________________________________________
قوله : ( ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ، فلو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا ).
الكلام في هذه المسألة كما سبق في الرقاب والغارم ، وقال المصنف في المعتبر : إن الوجه استعادته إذا دفع عليه بقصد الإعانة ، اقتصارا على قصد الدافع (١). وهو حسن.
قوله : ( القسم الثاني ، في أوصاف المستحقين ، الوصف الأول : الإيمان ، فلا يعطى كافرا ، ولا معتقدا لغير الحق ).
المراد بالإيمان هنا معناه الخاص ، وهو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثنى عشر عليهمالسلام ، واعتبار هذا الوصف مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى ، واستدل عليه بأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرورة ، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول صلى الله على وآله في جميع ما جاء به فيكون كافرا لا يستحق الزكاة ، وبأن الزكاة معونة وإرفاق فلا تعطى غير المؤمن لأنه محادّ لله ولرسوله ، والمعونة والإرفاق مودّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن ، لقوله تعالى ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٢) (٣) وفي الدليلين بحث.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٧٨.
(٢) المجادلة : ٢٢.
(٣) المنتهى ١ : ٥٢٢.