الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة ، واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه.
______________________________________________________
وحكى الشارح قولا في المسألة بتخيير المالك في إخراج أيهما شاء ، لتساويهما في الوجوب ، وامتناع الجمع بينهما ، وعدم المرجح لأحدهما (١). والأصح ما ذكره الشيخ من تقديم العينية ، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية ، فإن الروايات المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لا تعطي ذلك كما يظهر للمتتبع ، والله أعلم.
قوله : ( الثالثة ، لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه ).
المراد أنه إذا كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ، ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنّ ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا.
وإنما جعلنا التقييد بكونها للتجارة متعلقا بالأولى والثانية ، لأن الأولى لو كانت للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه. أما سقوط المالية فالخلاف فيه مع الشيخ ، حيث ذهب إلى عدم سقوطها بتبدل النصاب بالجنس ، وقد تقدم الكلام فيه. وأما سقوط زكاة التجارة فهو اختيار المصنف هنا ظاهرا ، وفي المعتبر صريحا (٢) ، وغيره من الأصحاب (٣) ، إلاّ أن العلاّمة في التذكرة (٤) وولده
__________________
(١) المسالك ١ : ٥٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٤٧.
(٣) كالعلامة في المنتهى ١ : ٥٠٩.
(٤) التذكرة ١ : ٢٢٩.