الأول : غنائم دار الحرب ، مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا.
______________________________________________________
هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية. وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة (١).
قوله : ( الأول ، غنائم دار الحرب : ما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا ).
هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين. والأصل فيه قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ). والأخبار المستفيضة ، كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : « يؤدي خمسنا ويطيب له » (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم » (٣).
وصحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثم يقسم الأربعة
__________________
(١) البيان : ٢١٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.