ولا الضّال ، ولا المال المفقود ، فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه لسنة استحبابا.
______________________________________________________
قوله : ( ولا الضال ، ولا المال المفقود ).
المراد بالضال الحيوان الضائع ، وبالمفقود غيره من الأموال الضائعة. قال الشارح ـ قدسسره ـ : ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع (١). وهو جيّد ، بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقق معها التمكن من التصرف.
قوله : ( فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه لسنة استحبابا ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وحكى عن بعض العامة القول بالوجوب (٢).
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » (٣).
وما رواه الكليني بسند صحيح ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي وهو ممدوح قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل (٤) له مال فانطلق به ، فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه
__________________
(١) المسالك ١ : ٥١.
(٢) المنتهى ١ : ٤٧٥.
(٣) المتقدمة في ص ٣٢.
(٤) في المصدر و « ح » زيادة : كان.