الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي
______________________________________________________
زمن الغيبة ، لأن أحد التفسيرات للمناكح : أنها السراري التي تسبى من دار الحرب بغير إذن الإمام عليهالسلام ، وهي من الأنفال عند أكثر الأصحاب ، وأحد التفسيرات للمساكن : أنها المتخذة في أرض الأنفال ، وللمتاجر : أنها المتخذة منها أيضا (١) ، وهو خلاف ما صرح به الأكثر ، بل أطبق عليه الجميع من أن الأرض الميتة المختصة به عليهالسلام يملكها المحيي في زمن الغيبة من غير إذن.
والذي صرح به العلامة في المنتهى إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته ، وقال : إن ذلك قول علمائنا أجمع ، ثم قال : وألحق الشيخ المساكن والمتاجر ، واستدل عليه بما ظاهره إباحة الجميع كذلك (٢). وبهذا التعميم صرح في التذكرة فقال : وقد أباح الأئمة عليهمالسلام لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر في حال ظهور الإمام وغيبته (٣). وعلى هذا فلا يكون في تخصيص ذلك دلالة على تحريم ما عدا ذلك من الأنفال في حال الغيبة بوجه ، ولو اقتصر في تفسير الثلاثة على ما يتعلق بالأخماس ليكون الاستثناء منها خاصة كما هو ظاهر كلام المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية (٤) كان أولى. وكيف كان فالمستفاد من الأخبار المتقدمة (٥) إباحة حقوقهم عليهمالسلام من جميع ذلك والله تعالى أعلم.
قوله : ( الرابعة ، ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي
__________________
(١) كذلك فسرها الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٦١.
(٢) المنتهى ١ : ٥٥٥.
(٣) التذكرة ١ : ٢٥٥.
(٤) المقنعة : ٤٦ ، والنهاية : ٢٠٠.
(٥) الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.