ولو أخذه الساعي وجفّ ثم نقص رجع بالنقصان.
الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها على حكم مال الميت.
______________________________________________________
ولو أخرج الرطب أو العنب عن مثله جاز قطعا كما نص عليه في التذكرة (١) عملا بالإطلاق ، وقوله عليهالسلام في صحيحة سعد بن سعد في العنب : « إذا خرصه أخرج زكاته » (٢).
قوله : ( ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان ).
إنما كان للساعي الرجوع على المالك بالنقصان لعدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر ، فإذا جفّ كان له أخذه من الواجب والرجوع على المالك بالنقصان ، ولو فضل منه شيء رده على المالك ، ولو أراد المالك استرجاع الجميع ودفع بدله كان له ذلك أيضا.
قوله : ( الخامسة ، إذا مات المالك وعليه دين ثم ظهرت الثمرة وبلغت لم تجب زكاتها على الوارث ، ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها في حكم مال الميت ).
إذا مات المالك وكان عليه دين ، فإمّا أن يكون موته بعد تعلق الوجوب بالنصاب أو قبله ، وعلى الثاني فإمّا أن يكون موته قبل ظهور الثمرة أيضا أو بعده ، فهنا مسائل ثلاث :
الأولى : أن يتعلق الوجوب بالنصاب قبل الموت ، ويجب إخراجها من أصل المال إجماعا ، وفي تقديم الزكاة أو وجوب التحاصّ بين أرباب الزكاة
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٢١.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ١.