فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنيّة الأداء.
______________________________________________________
الفضلاء : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل » (١) والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة ، وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار كما اختاره في المنتهى خصوصا مع العزل (٢) لا يخلو من قوّة.
قوله : ( فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء ).
المراد بالعزل : تعيينها في مال بقدرها. وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه.
ويدل على وجوب إخراجها مع العزل مطلقا ، ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، قال : « إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها » (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء ، وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها » (٤).
وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفطرة : « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر به رجلا فلا بأس به » (٥).
__________________
(١) المتقدم في ص ٣٤٦.
(٢) المنتهى ١ : ٥٤١.
(٣) الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٥ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٥.