ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.
وأما الشروط ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها.
______________________________________________________
ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير (١). انتهى كلامه ـ رحمهالله ـ ونحوه قال في التذكرة والمنتهى (٢).
قوله : ( يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ).
أراد بذلك بيان قدر المثقال والإشارة إلى ما به تحصل معرفة نسبة الدرهم منه ، ويعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف المثقال وخمسه ، فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا.
قوله : ( ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها ).
هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه العامة ، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا (٣).
ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال ، قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته نحوا من سنة ، أنزكيه؟ فقال : « لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » قال ، قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت
__________________
(١) التحرير ١ : ٦٤.
(٢) التذكرة ١ : ٢١٥ ، المنتهى ١ : ٤٩٣.
(٣) كالشربيني في مغني المحتاج ١ : ٣٨٩ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ١٢٤.
![مدارك الأحكام [ ج ٥ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F596_madarek-ahkam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
