______________________________________________________
جدا (١) ، بل الظاهر أنها متواترة كما ادعاه في المنتهى (٢). وإنما الإشكال في مستحقه ، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه ، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم ، وفي بعض آخر إشعارا باختصاص الإمام عليهالسلام بذلك. ورواية علي بن مهزيار مفصلة كما بيناه (٣).
ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري ، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما ( العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد (٤) ) (٥). والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك ، عدا الميراث والصداق والهبة ، وفي كثير من الروايات بإطلاقها دلالة عليه.
وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا (٦). وأنكر ذلك ابن إدريس وقال : هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح (٧).
واستدل له في المنتهى (٨) بصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة (٩). وهي
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.
(٢) المنتهى ١ : ٥٤٨.
(٣) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : وفي الجميع ما عرفت.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٢٠٢.
(٥) بدل ما بين القوسين في « ض » ، « م » : إباحتهم عليهمالسلام لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع ، فإن ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقا كما أطلقه ابن الجنيد ، وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصة وبقي نصيب الباقين.
(٦) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٧) السرائر : ١١٤.
(٨) المنتهى ١ : ٥٤٨.
(٩) في ص ٣٨٠.