قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]

177/354
*

الخامسة : لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا ، وأوصت لرجل بالثلث ، ثم مات السيد وعليه خمسون : تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية ، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية ، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث ، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفين ، فللزوج ثلث وصية ، ولورثة السيد ثلث وصية ، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة ، ثم ادفع منها دين السيد ، يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية وهو مثل ثلاث وصايا ، فاطرح ثلث وصية بمثلها ، تبقى أربعمائة وخمسون مثل‌ وصيتين وثلثي وصية.

______________________________________________________

السيد ضعف المنعتق من العبد ، فيكون معادلا لشيئين.

فإذا أسقطت نصف شي‌ء بمثله ، بقي خمسة تعدل شيئا ونصفا ، فالشي‌ء ثلاثة وثلث ، فالمنعتق من العبد ثلثه ، والحاصل بالإرث درهم وثلثان ، وذلك مع الخمسة ضعف المنعتق.

فالحاصل أن شرط نفوذ العتق في شي‌ء ، وانجرار الولاء حيث يكون ما خلفه الابن أقل من ضعف قيمة العبد ، أن يخلف السيد شيئا وإن قلّ.

قوله : ( لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ، ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا ، وأوصت لرجل بالثلث ، ثم مات السيد وعليه خمسون ، تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية ، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية ، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث ، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفين ، فللزوج ثلث وصية ، ولورثة السيد ثلث وصية ، فزدها على خمسمائة ـ التي هي القيمة ـ ، ثم ادفع منها دين السيد ـ خمسين ـ يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية ، وهو مثل ثلاث وصايا ، فاطرح ثلث وصية بمثلها ، يبقى أربعمائة وخمسون مثل‌ وصيتين وثلثي وصية. )