المقام الثاني : أن يكون الاستثناء من الباقي ، وفيه مسائل :
أ : لو اوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلاّ ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب ، فطريقه أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا.
وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب ، ثم نسترد
______________________________________________________
إذا عرفت ذلك فقوله : ( لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية ) يسأل عند فيقال : إن النصيب الموصى بمثله إن كان هو النصيب الحاصل بعد إخراج الوصية فهذا لا ينقص بالوصية شيئا ، لأنه معتبر بعدها ، وإن كان هو النصيب الثابت لكل منهم لولا الوصية ـ وهو ثلث المال ـ لم يستقم أن يكون للموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، إذ ليس ذلك مثل النصيب الذي هو الثلث إلا ثلث الوصية ، مع أن المتبادر من النصيب هو الثابت بعد إخراج الوصية.
ويجاب بأن المراد بمثل النصيب الثابت بعد الوصية والمستثنى ، قدر ما ينقص هذا النصيب بالوصية عن النصيب الثابت بدون الوصية ، وذلك ثلث وصية لا محالة ، ولذلك فرض المال ثلاثة أنصباء ووصية ، ودفع نصيبا من هذه الثلاثة التي مع الوصية واسترجع ثلث وصية.
وقوله : ( لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية ) المراد نقصان كل نصيب من هذه الأنصباء عن الأنصباء المستحقة لولا الوصية. والمراد من وقوله : ( نقابل نصيبين بمثلهما ) إسقاط النصيبين بمثلهما ، كما قد علم غير مرة. وإنما كان النصيب أربعة ، لأن معادله إذا بسط كان أربعة فتكون الوصية ثلاثة.
قوله : ( أن يكون الاستثناء من الباقي ، وفيه مسائل :
الأولى : لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب ، فطريقه أن يجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب ، ثم نسترد من النصيب