لوراثي.
ولو قال : هو من تركتي فليس برجوع على اشكال.
ولو قال : هو ميراثي ، أو : هو حرام على الموصى له ، أو هو ميراث أو إرث فهو رجوع.
الثاني : ما يتضمن الرجوع كالبيع ، والعتق ، والكتابة ، والهبة مع
______________________________________________________
وهذا لوارثي ).
أما قوله : ( رجعت ونقضت وفسخت ) وما جرى هذا المجرى في الصراحة فلا خلاف في أنه رجوع.
وأما قوله : ( هذا لوارثي ، أو ميراث عني ) ، فقد قال بعض الشافعية : لا يكون رجوعا ، لأنه لو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو لم يكن رجوعا بل يشتركان فيه ، فها هنا كذلك ، وتبطل نصف الوصية (١). وليس بشيء ، لمضادة الثاني الأول ، فإنه قد حكم بكونه للورثة ، ولا يكون للورثة إلاّ إذا بطلت الوصية ، والحكم في الأصل الذي استدلوا به ممنوع.
قوله : ( ولو قال : هو من تركتي ، فليس برجوع على اشكال ).
ينشأ : من عدم التضاد ، إذ الموصى به من جملة التركة. ومن أن المتبادر من لفظ التركة ما كان حقا للورثة. وليس بشيء لأن التركة اسم لكل ما يخلّفه الميت من الأموال ، وهذا أقوى.
قوله : ( ولو قال : هو ميراثي ، أو : هو حرام على الموصى له ).
وجهه أن الميراث اسم لما يصيب الورثة بالإرث فيضاد الوصية. وأما قوله : ( هو حرام على الموصى له ) فلأنه لو حرم طعامه على غيره لم يكن له أكله.
قوله : ( الثاني : ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والوصية ... ).
__________________
(١) انظر : المجموع ١٥ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ٢٨١.