العاشرة : لو خلّف تسعة وبنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، ولآخر بثلث ما يبقى ، ولآخر بربع ما يبقى ، فمخرج النصف والثلث والربع اثني عشر ، والنصف والثلث والربع منها ثلاثة عشر ، تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد.
ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية ، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال. فنصيب الموصى له الأول ثلاثون ، والثاني عشرون ، والثالث خمسة عشر ، وأصل المال ثلاثمائة وثمانون.
______________________________________________________
مخرج الكسر يبلغ سبعة وستين أيضا ، وقد عرفت معادلة الجملة للجملة.
ثم تقسّم ستين من الاولى على أربعة يخرج خمسة عشر ، وستين من الثانية على اثني عشر يخرج خمسة ، تقسّط خمسة عشر على خمسة يكون النصيب ثلاثة ، فظهر أن المال كله أربعة وعشرون وباقي العمل ظاهر.
قوله : ( لو خلّف تسعة وبنين ، وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، ولآخر بثلث ما يبقى ، ولآخر بربع ما يبقى. فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر ، والنصف والثلث والربع منها ثلاثة عشر تضرب أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين ، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وثلاثون ـ وهي نصيب ابن واحد ـ ثم تضرب التسعة في اثني عشر يبلغ مائة وثمانية ، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وتسعون ، وهي ربع المال ... ).
ما بيّن به هذه المسألة هو طريق الحشو ، وهو الذي قرره في آخر المسألة الرابعة.