وتصح وصية الكافر الى المسلم إلاّ أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا.
الرابع : العدالة ، وفي اعتبارها خلاف ، الأقرب ذلك.
______________________________________________________
عندهم فلا شغل لنا بالبحث عن أحكام ملتهم ، وإن كان الغرض صحتها عندنا ، بمعنى انهم إذا ترافعوا إلينا حكمنا بها وألزمنا بمقتضاها ـ وهذا هو المراد على الظاهر ـ فالحكم بالصحة مع القول باشتراط العدالة في الوصي المسلم بعيد ، وعدالته في ملته لا أثر لها ولا يركن إليها ولا يوثق بأفعاله ، بل إيقاع كثير منها على الوجه المخالف لملة الإسلام أمر معلوم.
قوله : ( وتصح وصية الكافر إلى المسلم ، إلاّ أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا ).
لا مانع من كون المسلم وصيا للكافر على كافر ، إذا كان بحيث يصح لمثله أن يكون وصيا لمسلم. نعم لو كان متعلق الوصية ما لا يجوز التصرف فيه في ملة الإسلام ، كالخمر والخنزير والميتة ، لم تصح الوصية فيه قطعا.
قوله : ( الرابع : العدالة ، وفي اعتبارها خلاف ، الأقرب ذلك ).
اختلف الأصحاب في اشتراط العدالة في الوصي ، فقال الشيخ في المبسوط (١) ، والمفيد في المقنعة (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وسلار (٤) ، وابن البراج (٥) ، وأكثر الأصحاب بالاشتراط ، واضطراب كلام ابن إدريس ، فاشترطها تارة ، ونفي الاشتراط أخرى (٦).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٥١.
(٢) المقنعة : ١٠١.
(٣) الوسيلة : ٤٤٥.
(٤) المراسم : ٢٠٢.
(٥) المهذب ٢ : ١١٦.
(٦) السرائر : ٣٨٤.