السادسة : لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون ، فوطأها رجل بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب.
فنقول : صحت الهبة في شيء من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه ، وللورثة شيئان مثل الهبة فيصير ثلاثة أشياء ونصفا ، فأقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائة وخمسون ، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها ، وفيه صحت الهبة من الجارية ، ويتبعه من العقر أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب ، ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو
______________________________________________________
أحدا وثلاثين وربعا ، فمعادل الشيء من الدراهم هو ذلك ـ وهو ثلاثة أثمان ثلاثة وثمانين وثلث ـ ، فظهر أن ذلك معادل الشيء الواحد بالقسمة والنسبة معا.
وقوله : ( ويحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق ) ، وفي بعض النسخ : ( ينقص الصداق ) ، وكل منهما صحيح ، لكن النسخة الأولى أوفق لقوله : ( وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث ).
ومعنى : ( بنقص الصداق ) إما بضميمة نقص الصداق حيث بطل بعضه ورجع إلى الزوج ، وإما بسبب حصول نقص الصداق ببطلان البعض المقتضي لعوده إلى الزوج ، والحاصل أن الباء إما للسببية أو بمعنى مع.
قوله : ( لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون ، فوطأها رجل بشبهة ثم مات ، فالعقر من جملة الكسب ، فنقول : صحت الهبة في شيء من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه ، وللورثة شيئان مثلا الهبة ، فيصير ثلاثة أشياء ونصفا ، فأقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائه وخمسون ، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها ، وفيه صحت الهبة من الجارية ، ويتبعه من العقر أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب ، ويبقى للورثة أربعة أسباعها ـ وهو سبعة وخمسون وسبع ـ ، ومن