فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين وهي خمسها ، وثلاثة من العبد وهو عشرة ونصف عشره.
ويحتمل مع عدم الإجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة ، وبسط باقي العبد والتركة أخماسا ، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني.
الثانية : لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بسدسه على جهة العول ، قسّم العبد تسعة : ستة لصاحب الكل ، واثنان لصاحب الثلث ، وواحد لصاحب السدس.
ويحتمل أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين ، وللثاني خمسة ، وللثالث اثنان.
ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما ، فللأول ثلاثة
______________________________________________________
قوله : ( لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة ... ).
وجه الأول على طريقة العول ظاهر ، فإن الوصايا كلها إذا جمعت وبسطت من جنس أدق ما فيها من الكسور بلغت تسعة فيقسم العبد عليها يرجع سدس العبد إلى تسع ، فللأول ستة هي الثلثان ، وللثاني اثنان هما تسعان ، وللثالث واحد هو تسع.
ووجه الاحتمال الثاني ان للأول ثلثين بوصيته لا يزاحمه فيهما أحد من الموصى لهم ، يبقى ثلث نصفه ازدحم فيه وصية كل من الأول والثاني ، فوجب أن يقسم بينهما.
ويبقى سدس آخر ازدحم فيه وصية كل من الثلاثة ، فيقسم بين الثلاثة ، فيطلب مالا له سدس ولسدسه نصف ، ولسدسه أيضا ثلث ، إذ لا بد فيه من قسمة سدس نصفين ، وسدس آخر أثلاثا وذلك ستة وثلاثون ، للأول منها أربعة وعشرون بغير مزاحم ومن مقاسمة الثاني ثلثه ومن مقاسمة الثاني والثالث اثنان وذلك تسعة وعشرون ، وللثاني خمسة ، وللثالث اثنان ، وذلك ظاهر.
قوله : ( ولو جعل العول بين المستوعب ... ).