وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه وكانت له خمسة ، وذلك مثلا ما عتق من الأب.
______________________________________________________
العبد نصفه ، وحصل للسيد خمسة وكانت له خمسة ، وذلك مثلا ما انعتق من الأب ).
لا ريب انه متى عتق بعض الأب انجر من ولاء الابن بقدره ، فلو خلّف الابن شيئا ورث السيد بنسبة المنعتق.
والمسألة دورية ، لأن العتق يزيد بزيادة نصيبه من الإرث ، كما أن النصيب يزيد بزيادة العتق. ولا يعلم قدر المنعتق إلاّ إذا علم قدر النصيب من الإرث ، ليكون الحاصل مع ما خلفه السيد ضعف المنعتق.
ولا يعلم النصيب إلاّ إذا علم قدر المنعتق ، فالطريق على تقدير أن يكون ما خلّفه الابن عشرة أن نقول : عتق من العبد شيء ، فينجر من ولاء ابنه بقدره ، وذلك شيء أيضا ، فيرث السيد من العشرة بنسبته.
ولما كانت العشرة مثل القيمة وجب أن يكون نصيب السيد من الإرث شيئا أيضا ، ويجب أن يكون الحاصل بالإرث مع ما خلّفه السيد ضعف المنعتق منه ، فتكون الخمسة ، وما حصل بالإرث للسيد من العشرة ـ وهو شيء ـ معادلا الشيئين.
فإذا أسقطت شيئا بمثله بقي خمسة تعدل شيئا ، فالشيء خمسة ، فالمنعتق من العبد نصفه ، فللسيد نصف ولاء الابن ونصف إرثه وذلك خمسة ، ولمولى الام خمسة ، فيكون الحاصل للورثة ـ أعني ورثة مولى المعتق ـ عشرة ، وذلك ضعف ما انعتق من العبد.
ولو خلّف الابن خمسة في هذه الصورة ، قلنا : عتق من العبد شيء وانجر من ولاء الابن مثله ، فيرث السيد بنسبته ، وذلك نصف شيء ، لأن ما خلّفه الابن بقدر نصف قيمة العبد.
ويجب أن يكون الحاصل بالإرث ـ وهو نصف شيء ـ مع الخمسة التي خلّفها