وبالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له ، والباقي وهو ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له ، لكل ابن سهمان ، ولكل من البنت والأب واحد ، وللموصى له اثنان. فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية ، وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة وفي الباقي سهم ، وللأب كذلك. فللموصى له إذا مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال ، والربع ثمانية ، يبقى له سهمان أو نقول : ندفع نصيبا من مال ، ثم نسترد منه ربع المال ، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا.
فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال ، يبقى للموصى له سهم ، ولكل ابن خمسة ، ولكل من البنت والأب اثنان ونصف. فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة
ب : لو اوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية
______________________________________________________
قوله : ( أو نقول : ندفع نصيبا من مال ثم نسترد منه ربع المال ، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء ، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا )
إنما كان المال معادلا لثلاثة أنصباء وخمس : لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان المجموع خمسة ، وأجزاء المال أربعة أخماسها فمعادلة أربعة أخماس أربعة أنصباء ، وذلك ثلاثة أنصباء وخمس نصيب.
وإن شئت ضربت أجزاء المال ـ وهي أربعة ـ في المعادل الأخر ـ وهو أربعة ـ تبلغ ستة عشر ، نقسّمها على خمسة تبلغ ثلاثة وخمسا فيه معادل المال ، وذلك ظاهر
قوله : ( لو أوصى بمثل تصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع ، فالوصية