من ابتياعه بثمن المثل ، سواء كانت عادته ذلك أم لا.
أما لو باع بدون ثمن المثل ، أو اشتري بأكثر منه ، أو وهب ، أو أعتق ، أو وقف ، أو تصدّق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى.
والإقرار مع التهمة من الثلث ولا معها من الأصل ، فهنا مطالب :
______________________________________________________
ولا من ابتياعه بثمن المثل ، سواء كانت عادته ذلك أولا ).
أي : لا يمنع المريض من إخراج المأكول والمشروب على نفسه وإن كان ذلك نفيسا ، وإن كان الغرض منه التلذذ.
وكذا القول فيما يتداوى به من نفائس الأدوية وغيرها ، وكذا القول في ملبوسه فليلبس ما شاء ، وإن لم يوجد عنده كان له شراؤه ، وكذا لا يمنع من الانتفاع بثمن المثل ، فلو عاوض على جارية كان له التسري بها.
ولا يحسب شيء من ذلك عليه من الثلث إجماعا ، كما ان سائر إتلافاته لا تحسب عليه. ولا فرق بين أن يكون من عادته الانتفاع بالنفيس وعدمه.
قوله : ( أما لو باع بدون ثمن المثل ، أو اشترى بأكثر منه ، أو وهب ، أو أعتق ، أو وقف ، أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى ).
هذا مما يتفرع أيضا على كون التبرع المحدود سابقا محسوبا من الثلث.
وتحقيقه : أنه إذا باع بدون ثمن المثل فقد اشتمل البيع على المحاباة ، فالتفاوت من جملة التبرعات ، فيكون محسوبا من الثلث على أصح القولين في التبرعات المنجزة في المرض ، على ما سبق تحقيقه. ومثله ما لو وهب هبة صحيحة غير معوّضة ، أو أعتق ، أو وقف ، أو تصدق ، لأن جميع ذلك من التبرعات.
قوله : ( والإقرار مع التهمة من الثلث ، ولا معها من الأصل ).
اختلف الأصحاب في إقرار المريض ، هل هو ماض من الأصل أم من الثلث؟