ولو باع فحابى ، فإن أجاز الورثة لزم البيع ، وإن لم يجيزوا فاختار
______________________________________________________
أي : فإن كان متهما في الإقرار بالدين على المعتق ، ووجه نفوذ العتق أولا إن الإقرار مع التهمة غير نافذ ، كما في إقرار المريض إذا كان متهما على الورثة.
ولأنه إقرار يقتضي إبطال العتق ، أو بعضه بعد الحكم بصحته ، فيكون إقرارا في حق الغير ، فلا يسمع. أما إذا انتفت التهمة فالأقرب السماع ، فيقدّم الدين.
ووجه القرب عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ، وذلك إقرار في حق نفسه وإن لزم منه بالنسبة إلى المعتق مناف للعتق. ولأن ذلك مما قد يقع على وجه النسيان ، فلو لم يقبل الإقرار لزم الضرر المنفي ، ولدلالة النصوص على قبول إقرار المريض إذا كان مأمونا.
ويحتمل عدم القبول ، لأنه يقتضي إبطال العتق أو بعضه وقد حكم بصحته ، ولأنه إقرار في حق المعتق فلا يسمع. فأن قلنا به قضي الدين مما بقي ، وإن لم يف به قضى ما يحتمله خاصة ، والأصح الأول.
واحترز بكون العتق تبرعا عما لو كان واجبا في كفارة ونحوها ، فإن الإقرار بالدين لا يقتضي إبطاله. ويشكل بأنه من جملة الديون ، فإن نافي الإقرار التبرع بالعتق وجب أن يحكم بمنافاته العتق الواجب فيما زاد على حصته من التركة مع الضيق.
وفي هذا البحث نظر ، لأن تبرعات المريض لا يمنع منها كونه مديونا ، لأن الدين لا يتعلق بماله ، ولا يحجر عليه بسببه ما دام حيا.
قوله : ( ولو باع فحابى ، فإن أجاز الورثة ... ).
قد سبق أن تبرعات المريض محسوبة من الثلث ومن جملتها المحاباة ، فإذا باع وحابى ولم يخرج المحاباة من الثلث ، فإن أجاز الورثة فلا بحث ، وإن لم يجيزوا بطل البيع فيما زاد من المحاباة على الثلث ، وحينئذ فإن كان المشتري عالما بالحال والحكم
__________________
(١) عوالي اللئالي : ١ : ٢٢٣ حديث ١٠٤.