ويقتصر على المأذون ، فلو جعل له النظر في مال معيّن لم يتعد إلى غيره.
ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله ، ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد.
______________________________________________________
وذلك لأنه بالعجز صار كالأخرس ، وقد تقدّم في أول الوصايا في فعل الحسن والحسين عليهماالسلام في وصية امامة بنت أبي العاص واكتفائهما بإشارتها (١).
قوله : ( ويقتصر على المأذون ، فلو جعل له النظر في مال معيّن لم يتعد إلى غيره. ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله ، ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد ).
وجه ذلك كله العمل بمقتضى اللفظ ، فإن دل على التعميم أو التخصيص كان متبعا ، لأن منشأ الاشكال الولاية من الموصى بهذا اللفظ المخصوص ، فلا يستفاد حصولها إلاّ بقدر ما دل عليه اللفظ ، ولعموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (٢) ، وتجاوز مدلول اللفظ تبديل له.
وقال أبو حنيفة : إذا أوصى إليه في شيء بعينه صار وصيا في كل ما يملكه ، لأن هذه ولاية تنتقل إليه من الأب بموته ، فلا تتبعض كولاية الجد (٣).
والفرق أن الجد استحق الولاية بالولادة ، وهي لا تتبعض والاذن يتبعض. وأيضا فإن ولاية الجد ثابتة بأصل الشرع على وجه العموم ، وولاية الوصي من الموصى فتتبع الاذن. فعلى هذا لو أوصى إلى متعددين بوصايا متعددة ، لكل واحد منهم شيء بخصوصه ، كان لكل واحد منهم ما جعل إليه دون غيره.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤٦ حديث ٥٠٦ ، التهذيب ٩ : ٢٤١ حديث ٩٣٥.
(٢) البقرة : ١٨١.
(٣) المجموع ١٥ : ٥١٤.