ولو كان للمرأة خمسة ولا شيء للزوج ، بقي مع الزوج عشرة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة ، أربعة عشر يرجع إلى ورثة الزوج ، نصفها مع الدينار الذي بقي لهم ، صار لهم ثمانية ، ولورثتها سبعة.
ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف
______________________________________________________
نصف تركتها مع الخمسة التي خلفها ، وذلك مثلا المحاباة.
قوله : ( ولو كان للمرأة خمسة ولا شيء للزوج ، بقي مع الزوج عشرة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة ، أربعة عشر ، يرجع إلى ورثة الزوج ، نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم ، صار لهم ثمانية ، ولورثتها سبعة ).
أي : لو كان للمرأة خمسة مع ما أصدقها الزوج وهو مهر مثلها والمحاباة ، فالدور بحاله.
وطريق التخلص أن تقول : صحت المحاباة في شيء ، فيبقى لورثة الزوج خمسة إلاّ شيئا ، ويرث الزوج منها خمسة ونصف شيء ، فيصير مع الورثة عشرة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين مثلي المحاباة.
فإذا جبرت كانت العشرة معادلة لشيئين ونصف ، فالشيء أربعة ـ وهو ما صحت فيه المحاباة ـ ، فيكون للزوجة بالصداق تسعة ، خمسة مهر مثلها وأربعة بالمحاباة.
وذلك مع الخمسة التي خلفتها أربعة عشر ، يرث الزوج نصفها وذلك سبعة ، فهو مع الدينار الباقي من الخمسة بعد ما صحت فيه المحاباة ثمانية دنانير مثلا ما صحت فيه المحاباة ، ولورثتها سبعة.
قوله : ( ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف