الثالث : الموصي : وهو كل من له ولاية على مال ، أو أطفال ، أو مجانين شرعا كالأب والجد له.
أما الوصي فليس له الإيصاء إلاّ أن يأذن له الموصى على رأى ، فإن لم يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصي.
______________________________________________________
قوله : ( الثالث : الموصي ، وهو كل من له ولاية على مال ، أو أطفال ، أو مجانين شرعا كالأب والجد له ، أما الوصي فليس له الإيصاء إلاّ أن يأذن له الموصى على رأى ، فإن لم يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصي ).
يشترط في الموصي بالولاية أن يكون له ولاية على الموصى عليه ثابتة بأصل الشرع قطعا ، لامتناع الاستنابة وإثبات الولاية ممن لا ولاية له ، فلا بد أن تكون ولايته ثابتة بأصل الشرع ، بأن يكون أبا أو جدا له ويشترط أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حرا ، لأن من عداهم لا يملك أمور نفسه ، فأمور غيره بطريق أولى.
ولو لم تكن ولاية الموصي بأصل الشرع بأن كان وصيا لأحدهما ، فإن أذن له الموصي في الاستنابة عند موته جاز له ذلك بمقتضى الاذن ، وإن لم يأذن له ففي جواز استنابته قولان :
أحدهما ـ واختاره الشيخ في النهاية والخلاف (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن الجنيد (٣) ـ أن له ذلك ، لصحيحة محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليهالسلام : « يلزمه لحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى » (٤).
__________________
(١) النهاية : ٦٠٧ ، الخلاف ٢ : ١٨٤ مسألة ٤٣ كتاب الوصايا.
(٢) المهذب ٢ : ١١٧.
(٣) نقله عنه العلامة في المختلف : ٥١١.
(٤) الفقيه ٤ : ١٦٨ حديث ٥٨٧.