والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط الوصية ، وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده إن كان له حجة من غير اذن الحاكم ،
______________________________________________________
وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء ، بحيث يوصي ويطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته مما ينافي أصول المذهب ، ولا يعرف له في الشرعيات مثل. ومثل هذه الأخبار لا تنهض حجة عليه ، فالأولى حملها على شدة الاستحباب ، أو على سبق قبول الوصية كما ذكره المصنف في المختلف ، إلاّ أن الحمل الأول أولى ، لبعد الثاني عن موافقة ظاهرها.
قوله : ( والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط الوصية ).
لا خلاف بين أهل الإسلام في أن الوصي أمين ، ومعناه أنه لا يضمن ما بيده من أموال الطفل لو تلف إلا بتعد كما لو لبس الثوب ، أو تفريط كما لو قصر في حفظه ، أو مخالفة لشرط الوصية كما لو أوصى إليه أن يصرف شيئا على وجه فصرفه على وجه آخر ، لأن الوصاية في معنى الوكالة. ولأن الوصي نائب عن الأب والجد ، وهما أمينان.
ولو اقتصر المصنف على التعدّي لأغنى عن الباقيين ، لأن المفرط متعد. وكذا المخالف في الاستنابة ، وهذا أظهر في التعدي ، وكأنه أراد كمال الإيضاح.
قوله : ( وله أن يستوفي دينه على الميت وإن كان له حجة من غير اذن الحاكم ).
قال الشيخ في النهاية : إذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذ من تحت يده إلاّ ما تقوم له به البينة (١) ، وتبعه ابن البراج (٢).
__________________
(١) النهاية : ٦٠٨.
(٢) المهذب ٢ : ١١٨.