المشتري الفسخ فله ذلك ، لتبعض الصفقة. وإن اختار الإمضاء قال علماؤنا : يصح ما قابل الثمن من الأصل ، والمحاباة من الثلث. والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع كما في الربوي ، ولأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن.
______________________________________________________
فلا خيار له ولزم البيع ، وإلاّ تخير بين الفسخ والإمضاء ، لتبعض الصفقة.
فإن فسخ فلا بحث ، وإن اختار الإمضاء لزم البيع ، ومع اللزوم في الموضعين فلا بد من بيان قدر ما لزم فيه البيع وقدر المنفسخ فيه ، إذ لا سبيل إلى الصحة في الجميع. للزوم التصرف فيما زاد على الثلث ، ولا إلى الانفساخ في الجميع ، لأنه عقد صدر من أهله في محله ، لأنه المفروض. وللأصحاب فيه قولان :
أحدهما ـ وهو مختار الأكثر ـ انه يصح فيما قابل الثمن من صلب المال كائنا ما كان ، وفي قدر الثلث من المحاباة ، وينفسخ في الزائد ، وبهذا القول قال المصنف في التخليص والتحرير (١) ، كما هو ظاهر كلامه.
والثاني ـ واختاره المصنف في أكثر كتبه ـ ان الحكم هنا كما في الربوي ، فيصح البيع في بعض المبيع ، ومقابله من الثمن على وجه يتضمن من المحاباة ما لا يزيد على الثلث ، وهو الذي أراده المصنف بقوله : ( والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع ) ، فإنه على القول الأول ليس الأمر كذلك ، حيث أن ما ساوى الثمن من المبيع مقابل له والزائد هبة.
أو أن المراد : أن المختار مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع في اللزوم والانفساخ ، فإذا انفسخ البيع في بعض المبيع انفسخ في مقابله من الثمن.
والأصح الثاني ، لنا أن البيع يقتضي مقابلة جميع أجزاء المبيع بجميع أجزاء الثمن ، لأن ذلك معنى المعاوضة ، فإذا بطل البيع في شيء من المبيع وجب أن يبطل في مقابله من الثمن ، وإلاّ لبقي ذلك البعض بغير مقابل ، فانتفى فيه معنى المعاوضة.
__________________
(١) التحرير ١ : ٣٠٥.