والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمبارأة ، وسؤالها الطلاق ، وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول ، إلاّ في العدة الرجعية.
______________________________________________________
ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها ، إلاّ أن يصح منه » ، قال : قلت : فإن طال به المرض؟ قال : « ما بينه وبين سنة » (١).
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : « إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها » (٢) ، وهذه الرواية تتناول مطلق المطلّقة بائنة وغيرها.
ولا يخفى أن قول المصنف : ( فلو مات بعد الحول ولو بساعة ) وإن أشعر باعتبار الساعة إلاّ أنه لا يراد ظاهره ، لدلالة الأخبار على أنه لو مات بعد الحل لم ترثه وذلك صادق بأقل من ساعة.
ويدل على الثاني ما رواه الحلبي وأبو بصير وأبو العباس جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : « ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة » (٣).
قوله : ( والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمبارأة ، وسؤالها الطلاق ، وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول ، إلاّ في العدة الرجعية ).
ما قرّبه المصنف هنا من انتفاء الإرث مع الخلع والمبارأة وسؤالها الطلاق ، هو مختار الشيخ في الاستبصار (٤) ، وأبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي (٥) ، وتدل عليه رواية
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٢ حديث ٧.
(٢) الكافي ٦ : ١٢١ حديث ٣.
(٣) الكافي ٧ : ١٣٤ حديث ٦.
(٤) الاستبصار ٣ : ٣٠٦.
(٥) الشرائع ٤ : ٣٤.