وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح ، ولا في بناء البيعة وكتبة التوراة فإنها معصية.
______________________________________________________
الوصاية ، هل تثبت هذه الولاية بالتعميم ، أم لا بد من النص على ذلك؟ كل محتمل ، والاحتياط اعتبار النص عليه.
واعلم أن بعض العامة منع من جريان الوصاية في رد المغصوب والودائع ، وفي الوصية بمعين لمعين ، لأنها مستحقة بأعيانها ، فيأخذها أربابها ، بخلاف ما يحتاج إلى نظر واجتهاد كالوصية للفقراء. وهو باطل ، لأنه قد يخاف خيانة الوارث فيحتاج إلى نصب غيره ، وإطلاق عبارة الكتاب تقتضي الصحة.
قوله : ( وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح ).
لأن الاحتياج في البالغ إلى التزويج أمر كثير الوقوع ، ولا ريب في أنه إنما يزوجه في موضع الحاجة.
وينبغي أن يكون السفيه كذلك ، لكن يفرق بين السفيه ومن بلغ فاسد العقل ، بأن السفيه لا يجبر على النكاح ، بل يتوقف نكاحه إذا أراده على إذن الوصي ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وهل تثبت الولاية بتعميم الاستنابة ، أم لا بد من النص على التزويج؟ فيه كما سبق.
قوله : ( ولا في بناء البيعة والكنيسة ، وكتبة التوراة فإنها معصية ).
أما البيعة والكنيسة فلأنهما مشعرا العبادة الباطلة ومشاتم الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولا فرق في ذلك بين إحداثها ومرمتها ، ولا بين كونها في أرض يجوز إحداثها فيها ـ كأرض أهل الذمة التي صولحوا عليها ـ أولا.
أما كتبة التوراة فإنها مع كونها منسوخة محرّفة لا يبعد الجواز لو أريد بكتبتها النقض والحجة.