ولو ساقاه على الشجر ، وزارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جاز ، بأن يقول : ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض ، أو عاملتك عليهما بالنصف.
______________________________________________________
لأن المعاوضة مشروطة بالتراضي ، وليس ذلك كما في الغصب ، لصدور الغرس بالاذن.
لا يقال : هذا الاذن لا عبرة به ، لأنه إنما وقع في ضمن المغارسة الباطلة.
لأنا نقول : لا شك في اعتبار هذا الاذن في الجملة ، فإن الغارس غير عاد محض ، وما ذاك إلا لاعتبار الاذن ، ولو لا ذلك لم نوجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة ونحوها.
إذا عرفت ذلك ، فلو أراد أحدهما الإبقاء بالأجرة لم يجبر الآخر عليه لما قلناه.
قوله : ( ولو ساقاه على الشجر ، وزارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جاز ).
قد سبقت هذه المسألة في المزارعة ، وإنما أعادها هنا ، لأن هذا هو الموضع الحقيق بذكرها ، لاحتياج جواز المزارعة على البياض إلى المساقاة على الشجر عند بعض العامة (١) ، كما نبهنا عليه سابقا ، ولأنه صرح هنا بجواز العقد الواحد بخلاف ما سبق وإن كان مقتضى عبارته ذلك ، ورجع عن الاشكال السابق إلى الجزم.
قوله : ( بأن يقول : ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض ، أو عاملتك عليهما بالنصف ).
__________________
(١) فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١٢ : ١١٤.