ويتقدر النسخ بالمدة والعمل ، فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط وإلا وجبت المشاهدة.
ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، أو الأصل ، والمقاطعة على الأصل.
______________________________________________________
وهو ضعيف ، لعدم التفاوت المقتضي للغرر ، نعم لا بد من تعيين المحل والآلة.
قوله : ( ويتقدر النسخ بالمدة والعمل فيفتقر الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم ، فإن عرف وصف الخط وإلا وجب المشاهدة ).
لم يتعرض لذكر تعيين النسخ بالزمان وما يشترط فيه ، وظاهر أن تعيينه بالزمان كاف في زوال الغرر ، وهو مشكل ، للتفاوت البيّن في ذلك ، فيمكن أن يقال : يجب التعرض لوصف الخط وقدر السطور والحواشي.
وقوله : ( فإن عرف وصف الخط ... ) معناه : أنه بعد اشتراط ما ذكره إن كان وصف الخط معروفاً وضبطه بالوصف ممكناً كفى وصفه ، وإلا وجبت المشاهدة ليندفع الغرر.
وجزاء الشرط في قوله : ( فإن عرف ) محذوف تقديره : كفى وصفه ، ونحوه.
قوله : ( ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، أو الأصل ، والمقاطعة على الأصل ).
كل من الطرق الثلاث محصل للعلم بالثمن ، فيكفي التقدير به. وعلى التقدير بالأجزاء هل يشترط العلم بها حين العقد؟ أم يكفي العلم بها بعده؟ فيه ما سبق في البيع من جواز بيع استحقاقه من التركة وهو محصور ، إلا أنه