ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرر.
ويعيّن في تعليم القرآن السّور ، أو الزمان.
______________________________________________________
فاقطعه ، فقال الخياط : هو كاف وقطعه ضمن أرش القطع ، بخلاف ما لو قال : أيكفيني؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه. فلم يكفه لم يلزمه شيء ، لأنه لم يشترط في قطعه أن يكون كافياً ، بل غاية ما هناك أنه غشّه وكذب عليه فلا يضمن ، وبه صرح في التذكرة (١).
قوله : ( ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرر ).
وجه كونه غرراً أن المستأجر عليه هو إيقاع ذلك العمل في الزمان المخصوص ، وذلك غير معلوم الانطباق ، لإمكان كون الفعل في أقل من ذلك الزمان أو أكثر ، فلا يكون المستأجر عليه معلوماً ولا محقق الحصول. ولأن صحة الإجارة هنا قد تفضي إلى بطلانها ، لأنه إذا لم ينطبق العمل على المدة امتنع حصول المستأجر عليه ، فيجب أن تنفسخ الإجارة.
واختار المصنف في المختلف الصحة ، لأن الغرض إنما يتعلق في ذلك غالباً بفراغ العمل ، ولا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان ، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه.
فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة ، لحصول الغرض وهو التعجيل ، ولا يجب شيء آخر. وإن فرغ الزمان قبله فللمستأجر الفسخ ، فإن فسخ قبل حصول شيء من العمل فلا شيء ، أو بعد شيء فأجرة مثل ما عمل. وإن اختار الإمضاء ألزمه بالعمل خارج المدة لا غير ، وليس للأجير الفسخ. ولا يخفى ما في هذا عن التعسف الذي هو خلاف مقتضى عقد الإجارة ، والأصح ما هنا.
قوله : ( وتعيّن في تعليم القرآن السور ، أو الزمان ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٠١.