وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع.
______________________________________________________
الرقيق فالأقرب الجواز ).
وجه القرب أنه عقد صدر من أهله في محله فيجب الوفاء به. أما الأولى فلأنه الفرض ، وأما الثانية فلأن كلا من العوضين صالح لأن يكون عوضاً.
ومثله لو ساقى أحد الشريكين صاحبه ، وشرط له زيادة من النماء (١) يجوز وإن كان عمله يقع في المشترك ، ويحتمل المنع لاستلزامها كون العوضين لواحد.
بيان الملازمة : إن الأجرة تثبت للأجير في مقابلة العمل ، وبعض العمل حق له ، لأنه يملك بعض الحنطة التي يراد طحنها ، وبعض الرقيق الذي يراد إرضاعه بالعقد ، فيكون طحن حقه من الحنطة ، وإرضاع حقه من الرقيق حقاً له فيجتمع له العوضان ، وذلك باطل. ولأن الإجارة تقتضي وجوب العمل على الأجير ، ولا يجب على الإنسان العمل في ملكه. وبعض المستأجر عليه ملك له ، فلا تكون الإجارة فيه صحيحة فتبطل في الباقي لاختلال العوض ، والمسألة موضع إشكال وبحث.
ولو كان استئجارها بجزء من الرقيق بعد الفطام ، فقد صرح في التحرير (٢) ـ والشارح ـ (٣) بالصحة فلا يخلو من نظر ، لأن العوض لا بد أن يدخل في ملك المؤجر في زمان ملك المستأجر المنفعة لتحقق المعاوضة ، وكذا القول في الطحن.
قوله : ( وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع ).
__________________
(١) في « ك » : الثمار.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٤٥.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٤٧.