أو أخرس للتعليم ، أو استأجر حيواناً لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه ، كما لو استأجر الشاة للحرث أو الحمل.
أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز ، كالإبل للحرث والبقر للحمل.
السادس : القدرة على تسليمها ، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح.
ولو آجر للسنة القابلة صح ،
______________________________________________________
قوله : ( أو أخرس للتعليم ، أو استأجر حيواناً لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه ، كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل. أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز ، كالإبل للحرث والبقر للحمل ).
يصح بفتح الحاء مصدراً ، وبكسرها اسماً.
قوله : ( السادس : القدرة على تسليمها ، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح ).
يفهم من قوله : ( منفرداً ) أنه لو استأجره منضماً صح ، وقد صرح به شيخنا الشهيد في بعض حواشيه ، معللاً بأنه إذا جاز بيعه كذلك جازت إجارته كذلك بطريق أولى ، لأن الإجارة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع.
وتردد المصنف في التحرير (١) ، ومنع في التذكرة (٢) لمنافاة عدم القدرة على التسليم مقصود الإجارة ، وهو الأصح. والحكم في البيع ثبت بالنص على خلاف الأصل فلا يتعدى.
قوله : ( ولو أجر للسنة القابلة صح ).
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٤٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٩٦.