ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ، وإن شرط الأجل لزم.
ويشترط فيه العلم ، سواء تعدد أو اتحد ، وسواء كانت معينة أو مطلقة.
______________________________________________________
سهل ، والمطلوب معلوم.
قوله : ( ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد ).
كما يملك المستأجر المنفعة بنفس العقد ، لأنهما عوضان كل منهما في مقابلة الآخر.
قوله : ( فإن شرط الأجل لزم ، ويشترط فيه العلم ، سواء تعدد أو اتحد ، وسواء كانت معينة أو مطلقة ).
إذا شرط المستأجر تأجيل الأجرة إلى أمد بحيث لا يطالب بها ، وأن يسلّم العين المؤجرة إلى ذلك الأمد صح ذلك ، بشرط كون الأجل معلوماً مصوناً عن احتمال الزيادة والنقصان ، سواء تعدد الأجل بأن يجعلها نجوماً فيقسطها ، ويجعل كل قسط معلوم إلى أجل معلوم.
وسواء كانت الإجارة معينة ـ أي واردة على عين معينة ـ شخصية أو مطلقة ـ أي : واردة على عين في الذمة ـ هي أمر كلي لعدم المانع عندنا.
وقال الشافعي بالمنع في الإجارة الواردة على الذمة وهي المطلقة ، لأن الإجارة هنا سلم في المعنى فيجب قبض العوض كما يجب في السلم (١). وليس بشيء ، لأن هذا ليس بسلم ، وإلحاقه به قياس.
قال المصنف في التذكرة : ولو قال : أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا فالأقوى المنع ، لأن الشارع وضع للعقود صيغاً خاصة ، والأصل عصمة الأموال.
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٣٤.