ولو زرع الأخف تخيّر المالك بين الحصة مجانا واجرة المثل.
ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما ، وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليهما غيره وإن لم يأذن المالك.
______________________________________________________
طريقا أشق ، لأن المسمى في الإجارة معلوم ، والحصة في المزارعة لا يعلم كميتها ، فالأصح حينئذ وجوب أجرة المثل.
قوله : ( ولو زرع الأخف تخيّر المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل ).
فيه نظر يعلم مما تقدم ، والأصح وجوب أجرة المثل.
قوله : ( ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما ).
أي : لو شرط أن يزرع العامل نوعين متفاوتين في الضرر معا وجب تعيين قدر كل منهما : إما بالكيل أو الوزن ، وإما بتعيين الأرض مثل : ازرع هذه القطعة حنطة وهذه شعيرا.
ومفهوم قوله : ( متفاوتين في الضرر ) انهما لو لم يكونا متفاوتين فيه لا يجب التعيين ، وليس ببعيد مع تحقق الغرض إذ لا غرر. وعلى ما نزلنا العبارة عليه فكان حقه أن يقول : افتقر إلى تعيين قدر كل منهما ، لأنهما معينان.
ويحتمل معنى آخر وهو : أنه لو شرط نوعين على طريق البدل وجب التعيين ، لكنه بعيد ، على انه إنما يجب التعيين إذا لم يكن ذلك على طريق التخيير بينهما.
قوله : ( وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك ).