وليس للسلطان إقطاع ذلك ، ولا إحياؤه ، ولا إحياؤه ، ولا تحجيره. وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، وليس له بناء دكة.
ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة.
______________________________________________________
قوله : ( وليس للسلطان إقطاع ذلك ولا إحياؤه ولا تحجيره ، وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب ، وليس له بناء دكة ).
لأن ذلك لا يجوز تملكه ، فلا يجوز تحجيره ولا ما هو في معنى التحجير ، لكن قال في التذكرة في خاتمة شروط الإحياء : إن للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع ، وفائدة الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره الجلوس فيه (١). وأطلق هنا وغيره عدم الجواز (٢) ، ولا ريب أن جواز ذلك محتمل وإن لم ينقل مثله.
قوله : ( ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة ).
وجه القرب أن الحق الآن دائر بينهما لانحصار الأولوية فيهما ، ولا يمكن الجمع بينهما فهو لأحدهما ، لأن منعهما معاً باطل قطعاً ، فحينئذ يقرع لأن في كل أمر مشكل القرعة.
ويحتمل العدم : لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا إذا كان معيناً في نفس الأمر وليس كذلك هنا ، فيكون التعيين إلى الإمام عليهالسلام بحسب المصلحة من أحوجية ونحوها. كما ذكره احتمالاً لبعض العامة (٣) في التذكرة (٤) ، ووقع في بعض حواشي شيخنا الشهيد ، وليس بشيء ، لأنا لا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٢.
(٢) التحرير ٢ : ١٣٤.
(٣) انظر : المجموع ١٥ : ٢٢٦ ، مغني المحتاج ٦ : ١٧٩.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٠٥.