الثاني : تعيين المدة.
ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام ، ولا يكفي تعيين المزروع عنها ، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر. ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح.
ولو علم القصور فإشكال ،
______________________________________________________
حكى في المختلف قولا بالمنع من اشتراط شيء آخر مع الحصة غير مقيّد بكونه من ذهب أو فضة (١) ، وحكى القول بالكراهية عن الشيخ (٢) ، وهو الأصح ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » (٣).
قوله : ( ويجوز على أكثر من عام واحد ).
إذا ضبط القدر لعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤).
قوله : ( ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح ).
لوجود المقتضي للصحة ، وانتفاء المانع ، والظن مناط الشرعيات.
قوله : ( ولو علم القصور فإشكال ).
ينشأ : من عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ولإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك ، ومن أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء ولا يتحقق في المدة ، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة ، ولأن ذلك خلاف
__________________
(١) المختلف : ٣٤١.
(٢) النهاية : ٤٤٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ حيث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ١٨٣٥ ، عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٧.
(٤) المائدة : ١.