بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن.
ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.
ويضمن الراعي بتقصيره ، بأن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد عنه ، أو تغيب عن نظره ، أو يضربها بإسراف ، أو في غير موضع الضرب ، أو لا لحاجة ، أو يسلك بها موضعاً يتعرض فيه للتلف.
______________________________________________________
إذنه ، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن ).
لأنه عادٍ بفعله قطعاً ، ولو فعل ذلك بإذن من له الولاية قال في التحرير : لم يضمن إلا مع التعدي (١). وفيه نظر ، لأن الأجير ضامن لجنايته وإن بالغ في الاحتياط ، ولظاهر قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن » (٢) ، ومفهوم عبارة الكتاب موافق لما في التحرير.
قوله : ( ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال ).
ينشأ : من أنه إبراء مما لم يجب ، ومن دعاء الضرورة إليه ، وأنه مما يقتضي إعراض الناس عن هذا الفعل فيضيق على الناس أحوالهم ، ولقوله عليهالسلام : « من تطبب أو تبيطر » الحديث ، وقد سبق ، وهذا أقوى.
قوله : ( ويضمن الراعي بتقصيره ، بأن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد عنه ، أو تغيب عن نظره ، أو يضربها بإسراف ، أو في غير موضع الضرب ، أو لا لحاجة ، أو يسلك بها موضعاً يتعرض للتلف ).
وكذا كل ما أشبه ذلك ، للتقصير في الحفظ أو تعدي ما يجوز.
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٥٣.
(٢) الكافي ٧ : ٣٦٤ حديث ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٤ حديث ٩٢٥.