وفي إيجاب الحبر على الناسخ ، والكش على الملقح ، والصبغ على الصبّاغ إشكال.
______________________________________________________
وإذا عرفت ما قلناه ظهر لك أن الذي يتفرع على مختار المصنف هو التقسيط ، والباقي ساقط. ولو أنه أتى بالاحتمالات الثلاثة في التبعية بين الإرضاع والحضانة وعدمها لحسن ما ذكره ، وبنيت الاحتمالات في الفرع على الاحتمالات في الأصل.
وقد اضطرب كلام الشارح حيث جعل المذكور في العبارة احتمالين :
الفسخ ، فحكم بالتقسيط ، ولا شك أنه غلط ، لأن المراد حصول الفسخ في الجميع ، ولو لاه لكان قول المصنف : ( لأنه المقصود ) فاسد.
الثاني : الخيار (١).
وفي حواشي شيخنا الشهيد : إن التقسيط ملزوم للخيار باعتبار تبعض الصفقة ، فلا يجعل احتمالاً برأسه. ومقتضاه كونهما احتمالين : الانفساخ في الكل ، والانفساخ في البعض مع ثبوت الخيار.
وهذا وإن كان صحيحاً في نفسه ، إلا أنه غير مراد ، لأن ظاهر العبارة كلا من الأمور الثلاثة ، ولو كان الحال كما ذكره لبقي الحكم على القول بأن اللبن تابع ، والخيار الذي أراده مع التقسيط لازم له ، لأن تبعض الصفقة يقتضيه.
قوله : ( وفي إيجاب الحبر على الناسخ ، والكش على الملقح ، والصبغ على الصّباغ إشكال ).
ينشأ : من أن المنافع المستأجر عليها متوقفة على ذلك ، ومن أن عقد الإجارة لا يقع على الأعيان. والأصح الرجوع إلى العادة المطردة ، فإن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٧٣.