ولو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله.
السابع : إمكان حصولها للمستأجر ، فلو آجر من وجب عليه الحج ـ مع تمكنه ـ نفسه للنيابة عن غيره لم يقع ، وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر ، وهل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم.
______________________________________________________
قطعاً ، لأنه استوفاه على حكم الإجارة فيثبت عوضه من المسمى في الذمة ، ولم يذكر حكم الباقي أيثبت فيه الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل عنه؟ وقد نبهنا على ذلك سابقاً.
قوله : ( ولو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله ).
فلا تكون (١) المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب الغالب.
قوله : ( السابع : إمكان حصولها للمستأجر ، فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع ).
لتعذر وقوع الحج للمستأجر ، أما مع عدم التمكن من الحج الواجب عليه فلا مانع ، لجريانه مجرى سائر الأفعال المندوبة والمباحة.
قوله : ( وكذا لو أجر نفسه للصلاة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر ، وهل يقع عن الأجير؟ الأقوى العدم ).
أي : لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصلاة الواجبة على الأجير لم تصح الإجارة قطعاً ، لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر ، فلا يصح بذل العوض إجارة في مقابلها.
__________________
(١) في « ك » : فلا يكتفى بكون.