الفصل الثاني : في أركانها ، وهي ثلاثة : المحل ـ وهو العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار ، والدابة ، والآدمي ، وغيرها ـ والعوض ، والمنفعة.
المطلب الأول : المحل ، كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها ، واجارة المشاع جائزة كالمقسوم ، وكذا اجارة العين المستأجرة إن لم يشرط المالك التخصيص.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني : في أركانها وهي ثلاثة : المحل ـ وهو العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار والدابة والآدمي وغيرها ـ والعوض ، والمنفعة ).
المعروف أن الركن : ما كان داخلاً في الماهية ، ومعلوم أن الإجارة على ما فسرها به من كونها عقداً لا تكون هذه الأمور داخلة في مفهومها.
وإن أراد بالركن هنا ما يستند توقف الماهية عليه مجازاً فالمتعاقدان أيضاً كذلك ، وقد عدّهما في البيع من الأركان.
قوله : ( كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها ).
هذا أكثري ، إذ الشاة تصح إعارتها للحلب ولا تصلح إجارتها.
قوله : ( وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم ).
إذ لا مانع باعتبار عدم القسمة.
قوله : ( وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص ).
أي : لا يجوز ، لأن ذلك نقل للمنفعة المملوكة ولا مانع منه ، وهذا
__________________
٢٧ ـ ٢٨ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٩ ـ ٥٠.