ولا يكفي في الإيجاب : ملّكتك ، إلا أن يقول : سكنى هذه الدار شهراً ـ مثلاً ـ بكذا.
ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع ، سواء نوى به الإجارة ، أو قال : بعتك سكناها سنة ، لأنه موضع لملك الأعيان.
وهو لازم من الطرفين ،
______________________________________________________
أي : على الرضى بالإيجاب ، فمن ثم لا يقوم مقامه إيجاب آخر ، ولا يصح تقديمه.
قوله : ( ولا يكفي في الإيجاب : ملكتك ، إلا أن يقول : سكنى هذه الدار شهراً ).
لأن التمليك إنما هو للمنفعة لا للعين ، فلا يجري على نهج آجرتك كما تقدم.
قوله : ( ولا ينعقد بلفظ العارية ).
لأنها تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها ، ولأن العقود متلقاة من الشرع ، فلا ينعقد عقد بلفظ عقد آخر ليس من جنسه.
قوله : ( ولا البيع ، سواء نوى به الإجارة ، أو قال : بعتك سكناها سنة ، لأنه موضوع لملك الأعيان ).
إذا نوى بلفظ البيع الإجارة فقد تجوّز في لفظ البيع.
وإذا قال : بعتك سكناها سنة فقد تجوز في السنة ، فإن السكنى لا يقع عليها البيع إلا مجازاً. وإنما لم يصح ، لأنه خلاف الوضع لما عرفت من أن البيع لنقل الأعيان ، فإذا تجوّز به لم يثمر الملك ، لما عرفت من أن العقود بالتلقي.
قوله : ( وهو لازم من الطرفين ).
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F563_jameal-maqased-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
