ويكون ذلك في مقابلة كل العمل.
وتصح المساقاة على البعل من الشجر ، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي.
الثالث : المدة ، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر ، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان ،
______________________________________________________
العاشرة جاز ، ويكون ذلك في مقابلة كل العمل ).
وجه الجواز : اشتمال المساقاة على الأمور المعتبرة فيها جميعا من العمل والحصة ، وكونها على أصول نابتة إلى آخره.
وخلو بعض السنين في خلال المدة عن حصول الثمرة ليس بقادح ، فإن المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة.
قوله : ( وتصح المساقاة على البعل من الشجر ، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي ).
في القاموس : البعل : كل نخل وشجر وزرع لا يسقى ، أو ما سقته السماء (١).
ووجه الصحة : أن المساقاة في الأصل وإن كانت مأخوذة من السقي ، إلاّ أنه غير منظور إليه في هذه المعاملة بخصوصه ، بل من حيث أنه عمل محتاج إليه لتلك الأشجار ، فحيث لا يحتاج إليه لا يكون معتبرا.
قوله : ( الثالث : المدة ، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر ، لا بما يحتمل الزيادة والنقصان ).
كقدوم الحاج ، فإن الجهالة متطرقة إليه باحتماله التقدم والتأخر ،
__________________
(١) القاموس المحيط ( بعل ) ٣ : ٣٣٥.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F563_jameal-maqased-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
