ولا يتعلق به خيار المجلس.
ولو شرطا خياراً لهما ، أو لأحدهما ، أو لأجنبي صح ، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد ، أو في الذمة كالبناء مطلقاً.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يتعلق به خيار المجلس ).
لأنه من توابع البيع ، وعن المبسوط : أنه جوّز اشتراطه (١). وفي حواشي شيخنا الشهيد : أنه إن أراد به مع تعيين المدة فمسلّم ، وإلا فمشكل.
ولك أن تقول : إنه إذا سلّم جواز اشتراط خيار المجلس فلا وجه لاشتراط تعيين المدة ، لأنه حينئذ لا يكون خيار المجلس بل خيار الشرط.
نعم في جواز اشتراطه تردد : من حيث أنه على خلاف الأصل ، لجهالة مدته فيقتصر فيه على مورد النص ، ولأنه من توابع البيع فلا يكون ثبوته موجباً للجهالة (٢) في شيء من العوضين ( بخلاف ) (٣) ما إذا لم يثبت إلاّ بالاشتراط ، فإنّ اشتراط المجهول يجهل العوض.
أما خيار الغبن ، والعيب ، والشرط ، والرؤية فيثبت ، لأنها من توابع المعاوضات ، وقد نبه على خيار الشرط بقوله : ( ولو شرط خياراً لهما ، أو لأحدهما ، أو لأجنبي صح ، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد ، أو في الذمة كالبناء مطلقاً ) أي : سواء كانت الإجارة معينة ، أي : متعلقها متشخص ، كأن يستأجر هذا العبد المعين ، أو كان موردها الذمة كأن يستأجر للبناء مطلقاً ، أي : غير مقيّد ببناء شخص مخصوص ، ووجهه عموم : « المسلمون عند شروطهم » (٤).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٢٦.
(٢) في « ه » : لجهالة.
(٣) لم ترد في « ه » وغير واضحة في « ك » ، وأثبتناها من النسخة الحجرية.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٢ حديث ٩٣ ـ ٩٤ ، عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٨ حديث ٨ ، سنن الدار قطني ٣ :