وفائدة الطرق الاستطراق ، والجلوس غير المضر بالمارة ، فإن قام بطل حقه وإن كان بنية العود قبل استيفاء غرضه ، فليس له دفع السابق إلى مكانه.
______________________________________________________
قوله : ( وفائدة الطرق الاستطراق ، والجلوس غير المضر بالمارة فإن قام بطل حقه ، وإن كان بنية العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه ).
لإجماع الناس على ذلك في جميع الأصقاع والأمصار. ولا فرق في الجلوس بين كونه للاستراحة ، أو للمعاملة ، أو لغيرهما. ولا يتقيد إلا بعدم الإضرار والتضييق على المارة فحينئذ يحرم ، لأن حق الاستطراق هو المطلوب الأصلي.
والظاهر أن هذا الحكم كما يثبت للمسلمين يثبت لأهل الذمة ، لأن ما لهم للمسلمين ، وبه صرح في التذكرة (١).
فرع : قال في التذكرة : إذا جلس واحد في موضع من الشوارع والأسواق فهو أحق من غيره مع عدم الضرر بالمارة ، وليس لغيره إزعاجه ، ولو أزعجه أحد وقعد مكانه فعل حراماً وصار أولى به من الأول (٢).
ويشكل بأن الأول قد استحق الانتفاع وصار أولى فكيف يسقط حقه؟
قوله : ( فإن قام ورحله باقٍ فهو أحق به ).
قال في التذكرة : لو قام عنه بنية العود إليه في ذلك النهار وكان له فيه بساط أو متاع وشبهه لم يكن لأحد إزالته ، وكان صاحب البساط والمتاع أولى به إلى الليل ، لقول الصادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ».
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٠٥.
(٢) المصدر السابق.