الصفحه ٢٤٠ : وستعرف ـ محمولة
على صورة التمكّن من العلم.
فتدلّ الرواية على أنّ الترجيح بمخالفة
العامّة ، بل غيرها من
الصفحه ٤١ :
وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا كان
الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث فمورده ما إذا علم ارتفاع
الصفحه ٥٤ : ،
إذ بعد العلم الإجمالي لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنهما
عدم القدرة.
نعم
الصفحه ٢٤١ : الاحتجاج ظاهر في وجوب تقديم تحصيل العلم وليس بنصّ فيه ، لاحتمال إرادة
الأولويّة ، وأمّا المقبولة فهي نصّ في
الصفحه ٩ : العموم
في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر» مندفع : بأنّ الشكّ في
الأصلين مسبّب عن العلم
الصفحه ٦٣ : تعلّق له به أصلا ،
كما إذا علم إجمالا بطروّ الجنابة عليه أو على غيره ، وقد تقدّم أمثلة ذلك ، ونظير
هذا
الصفحه ٣٠٥ : .
____________________________________
لأن حجّيّة الظاهر معلّقة بعدم العلم
بالخلاف والنصّ المذكور علم بالخلاف ، وإن كان ظنّيّا سندا يقدّم
الصفحه ٣٢٤ :
أكثرها.
وأمّا اختفاء المخصّصات ، فيبعّده ـ بل
يحيله عادة ـ عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل.
مع
الصفحه ٣٣ :
التذكية للتعبّد من جهة الأخبار المعلّلة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بتذكيته.
وهو حسن لو لم يترتّب عليه من
الصفحه ٥٦ : تعارض الاستصحابين ، فنفرض قبل العلم الإجمالي استصحابين في إناءين مسبوقين
بالنجاسة أو الطهارة ، وبعد
الصفحه ٥٨ : العلم الإجمالي بارتفاع أحد
المستصحبين.
فتبيّن أنّ عموم (لا تنقض) لا يصحّ
شموله للاستصحابين المتعارضين
الصفحه ١٣٩ :
للشارع ولا يرضى
بالمعصية القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة ، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر ، بخلاف
الصفحه ١٥٦ :
بخصوصه مقيّد بالضرورة بعدم معارضته بمثله.
إذ مع المعارضة يحصل العلم الإجمالي
بمخالفة أحدهما للواقع ومع
الصفحه ١٩١ :
الالتزام بالعمل بما
علم جواز العمل به من الشارع من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع ، احتياط
الصفحه ٣٢٥ : للعمومات والمطلقات.
____________________________________
وأمّا الأوّل فلقوله : مع إمكان دعوى
العلم بعدم